446

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

وقال عليه السلام: من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه (1).

وقال عليه السلام: من مات، ولم يكن له هدي لمتعته، صام عنه وليه (2).

وقال عليه السلام: ويل لهؤلاء القوم الذين يتمون الصلاة بعرفات، أما يخافون الله! (3) فقيل له: فهو (4) سفر؟ قال: (5) وأي سفر أشد منه (6).

وقال عليه السلام: من عرضت عليه نفقة الحج، فاستحيى (7)، فهو ممن ترك الحج مستطيعا إليه السبيل (8).

وقال عليه السلام: إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهي (9) البيداء (10) (11).

وقال عليه السلام ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى ينتهي إلى الردم، ثم يلبي بالحج (12) (13).

وسئل (14) عن المرأة: أيجوز (15) لها أن تخرج (16) بغير محرم؟ فقال: إذا (17)

Página 448