344

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

ثمانية عشر يوما متتابعات، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام. فإن لم يقدر على ذلك فليتصدق (1) بما أطاق، أو فليصم ما استطاع، بذلك جاءت الآثار عن آل محمد صلوات الله عليهم (2).

وعليه أيضا مع الكفارة القضاء على حسب ما قدمناه.

وقد قال الصادق عليه السلام: يقضي، وأنى له بمثل ما ترك صيامه (3).

يريد به في الفضل والكمال.

وقال إنه لخليق، ولا أراه (4) يدركه أبدا (5).

والكفارة تلزم (6) في تعمد كل ما يفطر الصائم من الطعام.

والمأثم تتعاظم في تعمد ما قدمنا ذكره من الأكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء. فأما ما سوى هذه مما يفسد الصيام ففيه القضاء والكفارة وإن لم يكن التعاظم فيه مثله فيما عددناه.

وما يشعث (7) الصائم، ويخل بكماله، فليس فيه قضاء ولا كفارة، إلا أن يتطوع فاعله بشئ من الخيرات، فيجوز بذلك ثواب التطوع، وليس بواجب عليه على ما شرحناه.

وقد تقدم (8) القول في حكم المصبح جنبا، لكنه تقدم على الإجمال، وتفصيله:

Página 346