Muqnica
المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Muqnica
Shaykh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
ومن ازدرد شيئا مما لا يؤكل - كالقطعة، والحصاة، والخرزة، وما أشبه ذلك - متعمدا فقد أفسد (1) صيامه، وعليه القضاء والكفارة لتعمده إفساد الصيام.
ومن تمضمض، واستنشق، يتبرد (2) وبذلك، ولم يفعله للطهارة، فدخل حلقه شئ من الماء، وجب عليه القضاء (3).
ومن أجنب ليلا في شهر رمضان، فنام متعمدا حتى أصبح من غير أن يغتسل، فعليه الكفارة والقضاء ويجب عليه في يومه الإمساك.
ومن كذب على غير الله عز وجل وغير رسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أخل ذلك بشرائط فرضه، ولم يجب عليه القضاء.
وكذلك إذا تكلم بالفاحش من الكلام، أو قصد إلى استماع ما نهى عن استماعه من الكلام، أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه، أو سعى فيما خطر (4) عليه، أو ارتكب منهيا عنه على وجه، فجميع ذلك ينقض صومه، ويخل بشرائط فرضه، ولا يجب عليه فيه كفارة ولا قضاء، ويجب عليه فيه الاستغفار.
NoteV00P345N20 باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان والكفارة عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين.
أي هذه الثلاثة فعل أجزأ عنه فيها، لأن الإنسان مخير بينها.
فمن لم يجد العتق، ولا الإطعام، ولم يقدر على صيام الشهرين على التمام، صام
Página 345
Introduzca un número de página entre 1 - 833