259

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

أعطه، ولا تسم له (1)، ولا تذل المؤمن (2).

وقال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها، (3) ويضعها في مواضعها، وهو ممن تحل له الصدقة أيأخذ (4) منها؟

قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه، كما يعطي غيره، ولا يجوز له (5) أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه (6).

وقال عليه السلام في قوله تعالى: " إن تبدوا الصدقات فنعما هي " (7) قال: نزلت في الفريضة. " وإن تخوفها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " (8) قال:

ذلك في النافلة (9).

وقال أبو عبد الله عليه السلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب (10).

وقال: عليه السلام: صدقة الليل تطفئ غضب الرب، وتمحو الذنب العظيم، وتهون الحساب، وصدقة النهار تزيد في العمر، وتثمر المال (11).

وقال عليه السلام: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل؟

فقال: على ذي الرحم الكاشح (12).

Página 261