Muqnica
المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Muqnica
Shaykh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
إن كان وجد لها ببلده موضعا فلم يضعها فيه، وإن لم يكن وجد لها موضعا فلا ضمان عليه.
وروي عبد الكريم بن عتبة (1) الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، و (2) إنما يقسمه (3) صدقة على قدر من (4) يحضره منهم، وما يراه، ليس (5) في ذلك شئ مؤقت (6).
وقال: تعطى (7) صدقة الأنعام لذوي التجمل من الفقراء، لأنها أرفع من صدقة الأموال، وإن كان جميعها (8) صدقة وزكاة، ولكن أهل التجمل يستحيون (9) أن يأخذوا صدقات الأموال (10).
وقال أبو عبد الله عليه السلام: تارك الزكاة - وقد وجبت له - مثل مانعها وقد وجبت عليه (11).
وقال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحيي (12) أن يأخذ الزكاة (13) أفأعطيه من الزكاة، ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ قال:
Página 260
Introduzca un número de página entre 1 - 833