139المقدمة الحضرميةالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdul Rahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويEditorialالدار المتحدةEdiciónالثانيةAño de publicación1413 AHUbicación del editorدمشقGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesArabia SauditaYemen•Imperios y ErasMamelucosṬāhirds (Sur de Yemen, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517وكل دم وَجب يجب ذبحه فِي الْحرم إِلَّا دم الْإِحْصَار وَالْأَفْضَل فِي الْحَج فِي منى وَفِي الْعمرَة الْمَرْوَة فِي أَي وَقت شَاءَ ويصرفه إِلَى مساكينهﷺ َ - بَاب الْأُضْحِية ﷺ َ - هِيَ سنة مُؤَكدَة لَا تجب إِلَّا بِالنذرِ وَبِقَوْلِهِ هَذِه أضْحِية أَو جَعلتهَا أضْحِية وَلَا يجزىء إِلَّا الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وأفضلها بَدَنَة ثمَّ بقرة ثمَّ ضائنة ثمَّ عنز ثمَّ شرك من بَدَنَة وَسبع شِيَاه أفضل من الْبَدنَة وأفضلها الْبَيْضَاء ثمَّ1 / 159CopiarCompartirPreguntar a la IA