338

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Editorial

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قتل المجنون فعلى عاقله العقل(١).

قال الشافعي في المجنون: التدبير في ماله.

قال عبد الله: وتقتل المرأة بالرجل، والرجل بالمرأة، والنسوة بالمرأة، والرجال بالرجال(٢)، والمماليك في القصاص بينهم مثل الأحرار(٣).

قال أبو حنيفة: ليس بين المماليك قصاص إلا في النفس، إذا قتل المملوك قتل المملوك وما دون النفس فعلى سيده افتكاكه أن يدفع إلى سيد العبد المجروح قيمة ما جرح به (٤).

قال عبد الله: وإذا جرح الرجل امرأته عمداً لجرحها، اقتصت منه(٥). قال أبو حنيفة: لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس(٦). قال عبد الله: وإذا ضربها فأصابها مِن ضرْبه ما لم يرد منها، فعليه العقل(٧).

(١) ((الموطأ)) (٥٨٨/٢، ٨٥١)، و((الاستذكار)) (٢٠٥/٦)، (٥٠،٤٩/٨).

(٢) ((الموطأ)) (٨٧٢/٢)، و((الاستذكار)) (١٦٧/٨).

(٣) ((الموطأ)) (٨٦٣/٢)، و((المدونة)) (٦٠٥/٤)، و((الاستذكار)) (١١٤/٨).

(٤) ((المبسوط)) الشيباني (٤٩٠/٤)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٣٦/٢٦) (٢٦/٢٧)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢٦٥/٤)، و((الهداية)) (٤ / ٤٤٩)، و((بدائع الصنائع)) (٣١٠/٧)، و((الاختيار)) (٣٠/٥).

(٥) ((الموطأ)) (٨٧٢/٢)، و((المدونة)) (٦٥١/٤)، و((الاستذكار)) (١٦٧/٨).

(٦) المرجع السابق.

(٧) ((الموطأ)) (٨٥٤/٢)، و((الاستذكار)) (٦٧/٨).

338