La suficiencia en el estudio de la narración
الكفاية في علم الرواية
Editorial
جمعية دائرة المعارف العثمانية
Edición
الأولى
Año de publicación
1357 AH
Ubicación del editor
حيدر آباد
Géneros
•Hadith terminology
Terms of disparagement and amendment
Methods of Receiving Hadith and Formulations of Transmission
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
مَا أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اللُّؤْلُؤِيُّ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ عَلِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» وَلِأَنَّ حَالَ الرَّاوِي إِذَا كَانَ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا، دُونَ حَالِ الْفَاسِقِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْفَاسِقَ يَخَافُ وَيَرْجُو وَيَتَجَنَّبُ ذُنُوبًا، وَيَعْتَمِدُ قُرُبَاتٍ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْفُسَّاقِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْكَذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالتَّعَمُّدَ لَهُ ذَنْبٌ كَبِيرٌ وَجُرْمٌ غَيْرُ مَغْفُورٍ، فَإِذَا كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ الَّذِي هَذِهِ حَالُهُ غَيْرَ مَقْبُولٍ، فَخَبَرُ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ أَوْلَى بِذَلِكَ، وَالْأُمَّةُ مَعَ هَذَا مُجْتَمِعَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَا نَعْرِفُ بَيْنَهَا خِلَافًا فِيهِ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ وَقْتَ الْأَدَاءِ مُسْلِمًا، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦]، وَإِنَّ أَعْظَمَ الْفِسْقِ الْكُفْرُ، فَإِذَا كَانَ خَبَرُ الْمُسْلِمِ الْفَاسِقِ مَرْدُودًا مَعَ صِحَّةِ اعْتِقَادِهِ، فَخَبَرُ الْكَافِرِ بِذَلِكَ أَوْلَى، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا مَرْضِيًّا سَلِيمًا مِنَ الْجَرْحِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ بَعْدُ
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنا أَبُو غَسَّانَ يَعْنِي زُنَيْجًا، قَالَ: سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ أَسَدٍ " إِذَا ذُكِرَ لَهُ الْإِسْنَادُ الصَّحِيحُ، قَالَ: هَذِهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ الْعُدُولِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَإِذَا ذُكِرَ الْإِسْنَادُ فِيهِ شَيْءٌ، قَالَ: هَذَا فِيهِ عُهْدَةٌ، وَيَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ جَحَدَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَخْذَهَا مِنْهُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، فَدِينُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْعُدُولِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْأَزْهَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ شُعْبَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ الْفَضْلَ بْنَ دُكَيْنٍ، يَقُولُ: «إِنَّمَا هِيَ شَهَادَاتٌ، وَهَذَا الَّذِي نَحْنُ فِيهِ - يَعْنِي الْحَدِيثَ - مِنْ أَعْظَمِ الشَّهَادَاتِ»
1 / 77