293

Sahih al-Bukhari

الجامع المسند الصحيح

Editorial

مكتبة دار البيان

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Ubicación del editor

دمشق

وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ كْثَرَ مَا كَانَتْ، وَأُقْعِدَ لهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأظْلَافِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ، وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُها، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ، إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أقْرَعَ، يَتْبَعُهُ فَاغِرًا فَاهُ، فَإِذَا أتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأتهُ، فَأنا عَنْهُ أغْنَى مِنْكَ، فَإِذَا رَأى أنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَقَضَمَهَا قَضْمَ الفحل».
أخرجه عبد الرزاق (٦٨٥٩)، وابن أبي شيبة (١٠٨٠٢)، وأحمد (١٤٤٩٥)، والدارمي (١٧٣٨)، ومسلم (٢٢٥٨)، والنسائي (٢٢٤٦).
٦٣٢ - [ح] عُبَيْدُ الله بن مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ بن يُونُسَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَأتِينِي فَيَسْألُنِي فَأُعْطِيهِ فَيَنْطَلِقُ، وَمَا يَحْمِلُ فِي حِضْنِهِ إِلَّا النَّارَ».
أخرجه ابن أبي شيبة في «المطالب العالية». (٩٢٨)، وعَبد بن حُميد (١١١٤)
٦٣٣ - [ح] ابْن وَهْبٍ، أخْبَرَنِي عِيَاض بن عَبْدِ الله، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الله، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ».
أخرجه مسلم (٢٢٣٣).
٦٣٤ - [ح] زُهَيْر، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَليَلبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَليَلبَسْ سَرَاوِيلَ».
أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٠٢١)، وأحمد (١٤٥١٩)، ومسلم (٢٧٦٧).

1 / 299