الإقتصاد فيما يجب على العباد
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Editorial
مكتبة جامع چهلستون
Edición
الأولى
Año de publicación
1400 AH
Ubicación del editor
طهران
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Editorial
مكتبة جامع چهلستون
Edición
الأولى
Año de publicación
1400 AH
Ubicación del editor
طهران
على وجه مخصوص في أزمان مخصوصة ممن كان على صفة مخصوصة.
وهو على ضربين: مفروض، ومسنون والمفروض على ضربين: أحدهما يجب بأصل الشرع، وهي حجة الاسلام، وهي واجبة على كل حر بالغ كامل العقل صحيح الجسم متمكن من الاستمساك على الراحلة مخلى السرب من الموانع يمكنه المسير واجد الزاد و الراحلة ولما يتركه من نفقة من يجب عليه نفقته على الاقتصاد ولما ينفقه على نفسه ذاهبا وجائيا بالاقتصاد، ويبقى بعد ذلك ما يرجع إلى كفاية في معيشة أو صناعة أو حرفة يرجع إليها.
ومتى اختل شئ من هذه الشروط فإنه لا يجب عليه الحج وإن كان مستحبا له تكلفه والقيام به، غير أنه إذا فعله ثم تكاملت شروط وجوبه فلا بد له من إعادة الحج.
ومن شرط صحة أدائها الاسلام وكمال العقل.
ومتى تكاملت هذه الشروط تجب في العمر مرة واحدة، وما زاد عليها فمستحب مندوب إليه. وعند تكامل شروط الوجوب يجب على الفور والبدار دون
Página 297