292

الإقتصاد فيما يجب على العباد

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Editorial

مكتبة جامع چهلستون

Edición

الأولى

Año de publicación

1400 AH

Ubicación del editor

طهران

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Selyúcidas

من المسجد إلا لضرورة، ولا يمشي تحت الظلال مختارا، ولا يقعد في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يصلي أي موضع شاء منها.

وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد الذي اعتكفا فيه، فإذا برء أعادا الاعتكاف والصوم.

ومتى جامع المعتكف نهارا لزمته كفارتان مثل ما يلزم المفطر في شهر رمضان: إحداهما لأجل الصوم، والثانية لأجل الاعتكاف. وإن وطئ ليلا كان عليه كفارة واحدة لحرمة الاعتكاف.

Página 296

الإقتصاد فيما يجب على العباد | Usul