46IjmacالإجماعIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorد. فؤاد عبد المنعم أحمدEditorialدار المسلم للنشر والتوزيعEdiciónالأولى لدار المسلمAño de publicación١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مGénerosThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005١٢٨ - وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين، فصامت بعضا، ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت (١).١٢٩ - وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا (٢).١٣٠ - وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه (٣).١٣١ - وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا (٤).١٣٢ - وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول (٥).١٣٣ - وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة (٦).١٣٤ - وأجمعوا على أن من جامع امرأته، وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه (٧).كتاب الحج:١٣٥ - وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج (٨) التطوع.(١) المغني ٨: ٥٩٤، ٥٩٥.(٢) الإقناع ٣١ ب، وتفسير القرطبي ٢: ٢٨٩، والإفصاح ١: ٢٤٥. ولا فدية عليه بالإجماع.(٣) تفسير القرطبي ٢: ٣٣٥، والإفصاح ١: ٢٥٦.(٤) مسجد بيت المقدس، وفى الإقناع ٣٢ أ: يجوز الاعتكاف في جميع المساجد. والإفصاح ١: ٢٦١، وتفسير القرطبي ٢: ٣٣٣، والمغني ٣: ١٥٧.(٥) الإقناع ٣٢ أ، والمجموع ٥٠١.(٦) تفسير القرطبي ٢: ٣٣٢.(٧) الإقناع ٣٢ أ، وتفسير القرطبي ٢: ٣٣٢، والمغني ٣: ١٤٢.(٨) في الأصل: الحج، والتصحيح من الإقناع ٣٢ ب، والمغني ٣: ٥٥٥، ٥٥٦.1 / 50CopiarCompartirPreguntar a la IA