45IjmacالإجماعIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorد. فؤاد عبد المنعم أحمدEditorialدار المسلم للنشر والتوزيعEdiciónالأولى لدار المسلمAño de publicación١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مGénerosThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasSamánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005١٢٠ - وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، وهي غنية بغناه (١).١٢١ - وأجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أرضهم (٢).١٢٢ - وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين (٣).(١) الشرح الكبير ٢: ٧١٠.(٢) الشرح الكبير ٢: ٥٧٥، والإفصاح ١: ٢٠٨.(٣) مراتب الإجماع ٥٣٧، واختلاف الفقهاء ٣: ٢٢٧، ٢٢٨، وموسوعة الإجماع ١: ٤٩٤.كتاب الصيام والاعتكاف:١٢٣ - وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من الصيام شهر رمضان، فصام: أن صومه تام (١).١٢٤ - وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه (٢). "٥/ أ"١٢٥ - وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء (٣)، وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى.١٢٦ - وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا (٤).١٢٧ - وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه، فيما لا يقدر على الامتناع منه (٥).(١) الإقناع ٣٠ ب.(٢) الإقناع ٣٠ ب، والمغني ٣: ١٠٠، والمجموع ٦: ٣٦٠.(٣) ذرعه القيء: خرج من غير اختيار منه، والإقناع ٣١ أ.(٤) المغني ٣: ٥٣.(٥) المغني ٣: ٤٦، ٤٧.1 / 49CopiarCompartirPreguntar a la IA