567

ثم الذراع من الأصابع أربع=من بعدها العشرون ثم الإصبع ست شعيرات لبطن شعيرة=منها إلى ظهر الأخرى تتبع

ثم الشعيرة ست شعرات عدا=من شعر بغل ليس فيها مدفع

**فائدة:

قال في الديوان: ولا تتبين الأميال إلا بشهادة أو بقول الأمناء، وأما المشهور فيه قولان.

[2] رواه الدار قطني.

[3] رواه الدار قطني والبيهقي والنسائي.

[4] سورة النساء: 101.

[5] متفق عليه.

[6] تقدم ذكره.

[7] قوله: وقصر الصلاة. أي: خارج الأميال كما نص عليه في الديوان.

[8] قوله: فإنه يصلي الإقامة؛ يعني: والوقت باق كما نص عليه في الديوان، ويؤخذ من تعليله الآتي.

باب في الأوطان

واتخاذ الوطن فرض لازم، ولا يجوز لأحد أن يمر عليه وقت الصلاة إلا وقد اتخذ لنفسه وطنا، ولا صلاة لمن لا وطن له، وذلك أنه لما كان لا يصح للمسافر إتمام الصلاة حتى ينوي المقام، كان واجبا عليه أن يتخذ لنفسه وطنا يتم فيه الصلاة لئلا يهدم قواعد الشرع، وذلك لو جاز أن لا يتخذ لنفسه وطنا لجاز له أن يقصر الصلاة أبدا لأنه مسافر، ولا يصوم رمضان ما دام حيا مع أشياء غير هذه([1]) التي سقطت عن المسافر، فيهدم قواعد الشرع. ولكن على كل حال وجبت عليه الصلاة أن يتخذ لنفسه وطنا، إلا من قام الدليل على إخراجه من هذه المعاني مثل العبيد والنساء ذوات البعول، ومن لم يتزوج من النساء إذا كن تحت آبائهن، فإن هؤلاء وطنهم وطن من رجع أمرهم بيده، وذلك أن العبيد تبع لساداتهم في الأوطان، والنساء لأزواجهن، والبنات لآبائهن، لأنه لما كان اتخاذ الوطن في موضع من شرط جواز الإقامة فيه، وكان جواز إقامة هؤلاء معلقة إلى غيرهم كان وطنه وطن رجع كحكمهم بيده، والله أعلم.

وكذلك عبيد هؤلاء وأزواجهم وأوزاج عبيدهم وطنهم وطن من رجع أمر ساداتهم وأزواجهم بيده، وهو وطن لساداتهم، والله أعلم. وإن لم يتخذ الرجل الوطن لنفسه فإن عبيده وبناته وأزواجه يصلون الإقامة والتقصير حتى يؤخذوا.

Página 69