561

[ 4] قوله: والخطبة من شروطها... الخ. يتأمل هذا مع قول الديوان: وإن نسي الإمام الخطبة أو تركها عمدا فصلى؛ فإنه لا يعيد صلاته، ولكن لا يجوز له ما فعل، فإن قلت: يحتمل أن مقصوده إذا صلى أربعا، قلت: هذه الصورة ذكرها قبل بقوله: وإن صلى الإمام أربعا فلا يجوز له ذلك، وصلاته تامة لا يعيدها، حرره، إلا أن يقال: كلام الديوان مبني على الثاني؛ كما يأتي، قلت: السؤال والجواب لا يحتاج إليهما إلا على هذه النسخة، وقد رأيت في نسخة أخرى: فصلى اثنين؛ وعليه: فلا حاجة لما ذكر من السؤال، بل ولا يصح قوله: فسدت صلاته، أي: على القول الصحيح.

[5] رواه أحمد وأبو داود.

[6] قوله: وأقل... الخ. قلت: يؤخذ منه أن الثناء على الله والصلاة على نبيه ركنان من الخطبة، وكذا الدعاء، زاد الشافعية الوصية بالتقوى وقراءة آية.

[7] رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طريق أبي هريرة.

[8] رواه أحمد وأبو داود من حديث لعلي بن أبي طالب.

[9] رواه أحمد وأبو داود من حديث لعلي بن أبي طالب.

[10] أخرجه أبو ليلى والطبراني عن جابر.

[11] قوله: قال بعضهم: تفسد صلاته، لعل معناه: يفسدها إذا استمر على المكث ولم يخرج كما هو ظاهر السياق، ويدل له قوله بعد: وعلى هذا إن لم يخرج... الخ.

[12] قوله: واجب بالإجماع؛ لعله أراد به إجماع أصحابنا، أو تجوز في التعبير بالإجماع، ويتعين الثاني بدليل كلام الديوان وكلامه فيما بعد، والله أعلم. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وقول عند الشافعي، وقول: أنه مستحب.

[13] قوله: إن فات وقت صلاة الظهر؛ أي: بأن لم يسلم حتى دخل وقت العصر، وقيل: إن لم يتم التشهد الأخير، حكاهما أبو إسحاق في مختصره.

[14] قوله: مثل المسافرين والعبيد... الخ. وإن استخلف لهم فاقتدوا به؛ أعادوا صلاتهم ( ديوان ).

[15] رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

[16] رواه البيهقي والدار قطني.

Página 63