327Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديEditorialپيام امام هادىEdiciónالثالثةAño de publicación1432 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasفإن ترك عما وعمة فللعمة الثلث وللعم الثلثان (1).فإن ترك خالا فالمال له، وإن ترك خالة فالمال لها (2).وإن ترك خالا وخالة فالمال بينهما نصفان (3).فإن ترك عما وخالا، فللخال الثلث، وللعم الثلثان (4)، وكذلك إن (5) ترك عما وخالة (6)، وكذلك إن ترك عمة وخالة (7)، فللعمة الثلثان، والخالة (8) الثلث (9).Página 336CopiarCompartirPreguntar a la IA