326Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديEditorialپيام امام هادىEdiciónالثالثةAño de publicación1432 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasولا يرث مع الأخ ابن الأخ (1).ولا يرث مع الأخ والجد عم ولا خال (2).فإن ترك جدا وابن أخ، فالمال بينهما نصفان (3).- 172 - باب ميراث العم [والعمة والخال والخالة]إذا ترك الرجل عما فالمال له، فأن ترك عمة فالمال لها (4).Página 335CopiarCompartirPreguntar a la IA