260

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Editorial

پيام امام هادى

Edición

الثالثة

Año de publicación

1432 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Búyidas

فإذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة (1) فلتكن دينة (2) مأمونة، فإنه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مأمونة (3)، وليخاطبها (4) وليقل: متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم)، نكاحا غير سفاح (5)، بكذا وكذا درهما إلى كذا وكذا يوما (6).

فإذا انقضى الأجل كانت فرقة بغير طلاق، وتعتد منه خمسا (7) وأربعين ليلة (8)، فإن جاءت بولد فعليه أن يقبله، وليس له أن ينكره (9).

Página 265