259Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديEditorialپيام امام هادىEdiciónالثالثةAño de publicación1432 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasفإن (1) كان الرجل مستعجلا وأراد أن يجامعها، فليأمرها أن تغسل فرجها، ثم يجامعها (2).ومن جامع امرأته وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار (3).ومن جامع أمته وهي حائض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من الطعام (4).- 146 - باب المتعةوأما المتعة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحلها، ولم يحرمها حتى قبض (صلى الله عليه وآله وسلم) (5).Página 264CopiarCompartirPreguntar a la IA