88

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

دبي

Regiones
Libia

(١٥) فرق بين مسألتين(١)

[حكاية الأذان في النافلة، دون الفريضة]

قال ابن القاسم:

يحكي المتنفل(٢) في الصلاة المؤذنَ في أذانه في النافلة دون الفريضة، وكلاهما صلاة.

والفرق بينهما: أن النافلة أخفض رتبة من الفريضة، هذا قول أصحابنا.

ويمكن أن يقال: إن حكاية الأذان فضيلة، وصلاة النافلة فضيلة، فجاز دخول أحدهما على الآخر، وليس كذلك صلاة الفريضة؛ لأن الانتقال من فرض إلى فضيلة لا يصح؛ إذ الاشتغال بالفرض أولى، فلذلك افترقا.

(١٦) فرق بين مسألتين(٣)

[خطأ الاجتهاد في الوقت يوجب الإعادة، دون الخطأ في القبلة]

قال مالك:

إذا اجتهد فصلى قبل الوقت فعليه الإعادة أبداً(٤)، وإذا اجتهد في

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١١٨، عدة البروق، رقم الفرق: ٤٤.

(٢) كتبت ((التنفل)).

(٣) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١١٩، عدة البروق، رقم الفرق: ٤٠.

(٤) انظر المعونة ٤٧٢/١.

88