174

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

دبي

Regiones
Libia

(٩٨) فرق بين مسألتين(١)

[جواز النكاح بلا ذكر مهر، دون البيع]

قال مالك:

يصح عقد النكاح من غير ذكر مهر، ولا يصح عقد البيع إلا بذكر الثمن، وكلاهما عقد معاوضة.

الفرق بينهما(٢): أن النكاح المقصود منه الألفة والوصلة، دون المهر، فصح وإن لم يذكر، والبيع المقصود منه الثمن؛ لأنه مبني على المكايسة والمغابنة، فلم يصح إلا بذكر الثمن؛ لأنه المقصود منه، فافترقا، والله أعلم.

(٩٩) فرق بين مسألتين(٣)

[نكاح المرتد يفسخ وإن رجع إلى الإسلام، والكافر إذا أسلم يثبت نكاحه]

قال مالك(٤):

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٤٣، عدة البروق، رقم الفرق: ٣٣٦.

(٢) انظر المعونة ٧٥٢/٢، شرح الرسالة ٨٤/ب.

(٣) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٤٤، عدة البروق، رقم الفرق: ٣٠٩.

(٤) قال في شرح الرسالة [ق٨٥/ب]: (( ... لأن الارتداد مبني على التغليظ والتشديد، بخلاف حكم من كان على الدين الذي انتقل إليه في الأصل، ألا ترى أنه لا يقر

=

174