173

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

دبي

Regiones
Libia

(۹۷) فرق بين مسألتين (۱)

[النكاح على حمر يفسخ قبل الدخول، بخلاف الخلع]

قال مالك:

إذا تزوج الرجل المرأة على خمر، أو خنزير فسخ النكاح قبل الدخول(٢)، فإذا خلعها بذلك مضى الخلع، ورد ما أخذ(٣)، وفي كلا الموضعين فهو عقد.

الفرق بينهما : أن الخلع طلاق، لا يفتقر إلى عوض(٤)؛ لأنه خروج البضع عن ملك الزوج، فلم يفسد، وفسد العوض، وليس كذلك عقد النكاح؛ لأنه يفتقر إلى العوض، والخمر والخنزير ليس بعوض، فلم يصح العقد.

وأيضاً فإن الخلع طلاق، والطلاق لا يمكن رفعه بعد وقوعه، وعقد النكاح يمكن رفعه، فلهذا افترقا، والله أعلم.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٤٢، عدة البروق، رقم الفرق: ٣٣٧.

(٢) انظر المعونة ٧٥٢/٢، التلقين ٢٨٩.

(٣) انظر المعونة ٨٧٢/٢، ٨٧٣، وعبارة (رد ما أخذ) فيها إشكال؛ لأن الخمر والخنزير ليسا بمتمولين شرعاً، وعبارة المعونة (فلم يجب له بدل)، وهي أصح.

(٤) كتبت (بضع)، والتصويب من الفروق الفقهية ٩٠.

173