166

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

دبي

Regiones
Libia

باب القرض

(٩١) فرق بين مسألتين(١)

[لا يلزم أخذ السلم قبل أجله، ويلزم أخذ القرض]

قال مالك(٢):

إذا أقرضه طعاماً أو غيره إلى أجل من الآجال فأتاه به قبل محل الأجل لزمه أخذه، ولا يلزمه في السلم أخذه قبل محل الأجل، وفي كلا الموضعين فالذمة تبرأ مما كانت مشتغلة به.

الفرق بينهما: أن الأجل في القرض حق للمستقرض من دون المقرض، فإذا قدم ذلك قبل محل الأجل فقد رضي بإسقاط حقه، فلزم رب المال أخذه؛ لأنه لا حق له في الأجل، والأجل في السلم حق للجميع(٣)، المسلم والمسلم إليه، فإذا اختار أحدهما إسقاط حقه لم يلزم الآخر إسقاط حقه؛ هذا قول بعض شيوخنا.

فإن قيل: ومن أين كان الأجل في القرض حقاً للمستقرض دون

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٣٤.

(٢) انظر المعونة ٩٩٣/٢، ٩٨٨، ٩٨٩، ٩٢٩.

(٣) كتبت ((للمبيع)).

166