165

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

دبي

Regiones
Libia

استهلكها بعد السنة كانت في ذمته، وإذا استهلك الحر اللقطة كانت في ذمته، كان استهلاكه لها قبل السنة أو بعدها، والجميع استهلاك.

الفرق بينهما: أن الاستهلاك في حق العبد إذا كان قبل السنة كان متعدياً، والعبد إذا تعدى على مال الغير كان ذلك في رقبته، وإذا كان بعد السنة لم يكن متعدياً؛ لأنه كان مأذوناً له في إنفاقها، فكانت في ذمته دون رقبته، كما لو أذن له رجل في إنفاق شيء من ماله، وأما الحر فأحواله متساوية في التعدي وغيره، بأن ذلك في ذمته دون رقبته، فلهذا استوى استهلاكه قبل السنة وبعدها، فلهذا افترقا. والله أعلم.

165