163

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

دبي

Regiones
Libia

(٨٨) فرق بين مسألتين(١)

[جواز جذاذ النخل على الربع، دون نفض الزيتون]

قال مالك:

لا بأس بجذاذ النخل على أن للعامل ربع الثمرة أو جزءاً منها قل أو كثر، ولا يجوز ذلك في نفض الزيتون، وفي كلا الموضعين فهي إجارة بجزء من الثمرة.

الفرق بينهما: أن ثمرة النخل معروفة، وما يجذ منها معروف، فجازت الإجارة بجزء منها؛ لأن الإجارة تحصل معلومة، وليس كذلك نفض الزيتون؛ لأنه غير معلوم؛ لأنه إنما يسقط على حسب الأحوال و[تغير](٢) الأزمان، فتحصل الإجارة مجهولة، فافترقا، والله أعلم.

(٨٩) فرق بين مسألتين(٣)

[استهلاك المكيل والموزون فيه المثل، واستهلاك العروض فيه القيمة]

قال مالك(٤):

من استهلك شيئاً مما يكال أو يوزن كان عليه مثله، وإن استهلك

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٢٩.

(٢) الإضافة من الفروق الفقهية. وهي في المخطوط غير واضحة.

(٣) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٣٠، عدة البروق، رقم الفرق: ٩٥٤.

(٤) المعونة ١٢١٢/٢.

163