162

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

دبي

Regiones
Libia

باب الإجارة

(۸۷) فرق بين مسألتين (۱)

[الأجرة ثابتة إذا أخطأ الدليل، بخلاف ما إذا غرقت السفينة]

قال مالك:

إذا أخطأ الدليل كان له أجرة، وإذا غرقت السفينة لم تستحق الأجرة(٢)، والمقصود في الجميع البلوغ.

الفرق بينهما: أن أجرة الدليل إنما هي أجرة على الاجتهاد، والاجتهاد موجود منه في حال الخطأ الموجود حالة الإصابة؛ لأنه ليس عليه أكثر من الاجتهاد، ألا ترى أن الغائب عن القبلة لما كان فرضه الاجتهاد أجزأته صلاته، وإن أخطأ القبلة؛ لأنه فعل ما وجب عليه، والأجرة في السفينة أجرة على حصول منفعة دون اجتهاد، فإذا تعذرت المنفعة بطل استحقاق الأجر، فافترقا. والله أعلم.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٢٨، عدة البروق، رقم الفرق: ٨٣٦.

(٢) انظر المعونة ١١٠٨/٢.

162