158

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

دبي

Regiones
Libia

الإمضاء؛ لأنه كعضو منها، ألا ترى أنه يعتق بعتقها، وغير الولد لا يقع عليه عقد البيع؛ لأنه منفصل منها، فلم يكن له، فافترقا.

(٨٣) فرق بين مسألتين(١)

[جواز الخيار في البيع، دون النكاح]

قال مالك:

لا يجوز الخيار في النكاح، ويجوز في البيع، وكلاهما عقد معاوضة.

الفرق بينهما: أن البيع مبني على المكايسة والمغابنة، فجعل الخيار فيه لئلا يدخل الغبن على أحد المتبايعين، والنكاح مبني على الوصلة والألفة فلم يحتج فيه إلى الخيار.

ولأن الخيار إنما جعل في البيع ليختبر المبيع، وهذا المعنى غير موجود في النكاح، فلهذا افترقا. والله أعلم.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٢٣، عدة البروق، رقم الفرق: ٢٨٣.

158