157

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

دبي

Regiones
Libia

فإن قيل: قد فوض إليه المصلحة في بيع هذه السلعة، فكل ما رآه وجهاً للنفع والمصلحة فيجب أن يجوز.

قيل له: ما ذكرته غير لازم؛ لأنه _ وإن كان مفوضاً إليه التدبير في هذه السلعة _ فليس منه الوضع في الثمن؛ لأنه لا يرجو بذلك شيئاً، وليس كذلك المأذون والمفوض إليه؛ لأنهما يترقبان بالوضع المصلحة فيما بعد، فلهذا افترقا، والله أعلم.

(٨٢) فرق بين مسألتين(١)

[الولد الحادث في أيام الخيار للمشتري، وإذا وهب لها

مال لم يكن له]

روى ابن القاسم أن الولد إذا حدث في أيام الخيار كان للمشتري، إذا اختار الإمضاء، وإذا وهب لها مال [أو جرحت فأخذت] (٢) لذلك عوضاً لم يكن له إذا اختار الإمضاء، والجميع إنما وجد في أيام الخيار.

الفرق بينهما: أن الولد وقع عليه عقد البيع، فكان له إذا اختار

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٢٠، عدة البروق، رقم الفرق: ٦٥٤.

(٢) كتبت ((أخرجت فأخذ))، والتصويب من الفروق الفقهية ٧٦.

157