باب من شهادة
(٥٨) فرق بين مسألتين(١)
[رضا الخصم بالشهود غير ملزم، بخلاف رضاه بيمين خصمه]
قال القاضي:
إذا قال أحد الخصمين قد رضيت بما شهد به فلان وفلان، فما شهدوا به فهو الحق، كان له أن يرجع عن ذلك بعد شهادتهما، ولا يلزمه ما شهدا به، وإذا قال: قد رضيت بيمينك فاحلف وخذ ما تدعيه، لم يكن له أن يرجع عن ذلك، وقد لزمه الحق متى حلف خصمه، وفي كلا الموضعين فهو رضا بما يكون من جهة(٢) الغير، مع ما قد أقيم اليمين مقام الشاهد.
الفرق بينهما: أن في الشهادة إنما كان له الرجوع؛ لأنه يقول: إنما رضيت بشهادتهما؛ لأني ظننت أنهما يشهدان عليّ بالحق، فأما إذا شهدا علي بغير الحق فلا أرضى بشهادتهما، فيكون له في ذلك حجة صحيحة، وليس كذلك في اليمين؛
(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٧٧٠.
(٢) كتبت ((حير)) ولعلها تصحيف، والتصويب من عدة البروق ٥٠٧.