الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Califas en Irak, 132-656 / 749-1258
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
على أنه لا فصل بين مسألتين في تحريمه (1) هو إجماع على حكم من الاحكام، ويجري مجرى إجماعهم على تحريم أو تحليل، فمن فرق بين المسألتين، فقد خالف إجماعهم لا محالة، ويجري (2) مجرى مخالفي كل إجماع.
وأما المسألة (3) الثانية، وهي أن يجمعوا على أنه لا فصل بينهما في الحكم من غير تعيين، فهو أيضا جار مجرى الأول في تحريم المخالفة، وإن استند (4) ذلك إلى دليل سوى الاجماع، لأنه إذا علم بدليل آخر أن ذلك الحكم هو التحريم، صار كنصهم على أن (5) لا فرق في التحريم بينهما. ومثال هذا الوجه الأخير (6) ما روي عن ابن سيرين من (7) أنه قال في زوج وأبوين: أن للام ثلث (8) ما بقي، وقال في امرأة وأبوين: أن (9) للام ثلث جميع المال، فخالف (10) كل من تقدم، لان الناس قبله كانوا بين مذهبين:
Página 642
Introduzca un número de página entre 1 - 839