642

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Editorial

انتشارات دانشگاه تهران

Edición

الأولى

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

طهران

إلى نعم الله، لان الغرض في التأويلين جميعا إنما هو (1) إبطال أن يكون الله تعالى في نفسه مرئيا، والتأويلان معا مشتركان في دفع ذلك، وقد (2) قام كل واحد مقام صاحبه في الغرض المقصود، وجرت (3) التأويلات مجرى الأدلة في أنه يغني بعضها عن بعض، وخالفت (4) في هذا الحكم المذاهب.

فصل في أن الاجماع على أنه (5) لا فصل بين المسألتين هل يمنع من (6) الفصل بينهما اعلم أن هذه المسألة تنقسم (7) إلى قسمين: أحدهما أن يجمعوا على أنه لا فصل بين مسألتين في حكم معين من تحليل أو تحريم، والقسم الآخر أن يجمعوا على أنه لا فصل بينهما في الحكم أي حكم كان:

والقسم (8) الأول لا شبهة في تحريم المخالفة فيه، لان إجماعهم

Página 641