597

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Editorial

انتشارات دانشگاه تهران

Edición

الأولى

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

طهران

تعالى من المصلحة بها في التكليف العقلي، ولا يمتنع (1) أن يعلم الله تعالى أنه لا مصلحة للنبي صلى الله عليه وآله - قبل نبوته في العبادة بشئ من الشرائع، كما أنه غير ممتنع أن يعلم أن له عليه السلام - في ذلك مصلحة، وإذا كان كل واحد (2) من الامرين جائزا، ولا دلالة توجب القطع على أحدهما، وجب التوقف.

وليس لمن قطع على أنه عليه السلام ما كان متعبدا أن يتعلق بأنه لو كان تعبده عليه السلام (3) بشئ من الشرائع، لكان فيه (4) متبعا (5) لصاحب تلك الشريعة، ومقتديا به، وذلك لا يجوز، لأنه أفضل الخلق، واتباع الأفضل للمفضول قبيح.

وذلك أنه غير ممتنع أن يوجب الله - تعالى عليه صلى الله عليه وآله بعض ما قامت عليه الحجة (6) من بعض الشرائع المتقدمة، لا على وجه الاقتداء بغيره فيها، ولا الاتباع.

وليس لمن قطع على أنه عليه السلام كان متعبدا أن يتعلق بأنه عليه السلام كان يطوف بالبيت، ويحج ويعتمر، ويذكي، ويأكل

Página 596