526

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Editorial

انتشارات دانشگاه تهران

Edición

الأولى

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

طهران

صلاحا، ولولا ذلك لكان (1) مفسدة. وتنتقض (2) - أيضا - هذه الطريقة بالشهادات إذا عمل بها في الحدود.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: لو جاز في الخبر أن تثبت (3) أمارة للمكلف يأمن بها من كونه كذبا، جاز أن يكلف في الاخبار ما كلفه في الافعال. وينتقض ذلك عليهم بالاقرار والبينات في الحدود وغيرها.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا ورابعا - فإن الوجهين متقاربان (4) -:

إن (5) الرسول لو كان لنا طريق غير المعجز (6) يعلم به كون ما تحمله (7) مصلحة، لجاز (8) فيه ما جاز (9) في خبر الواحد. وإنما لم يعمل (10) بخبر مدعي النبوة قبل ظهور المعجز، لأنه لا طريق إلى العلم (11) بقوله إلا العلم (12) المعجز، وليس كذلك الخبر، لان لنا طريقا نأمن (13) به كون الفعل مفسدة، وهو ما بيناه من قيام الدلالة على وجوب العمل

Página 525