525

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Editorial

انتشارات دانشگاه تهران

Edición

الأولى

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

طهران

المنافع (1)، وما يجوز فيه البدل والصلح (2)، ويتعلق بالاختيار، ويخالف المصالح التي لا يعلمها إلا الله تعالى، ويخالف ذلك - أيضا - المعاملات التي تجري (3) مجرى الاباحات ، وترجع إلى الرضا والسخط، وتطيب النفس (4).

وسابعها أنه لو جاز التعبد (5) بخبر العدل، لجاز (6) ذلك في خبر الفاسق، لأنه لا فرق في العقول بينهما في أن الثقة لا تحصل عند خبره.

فيقال (7) لهم فيما تعلقوا به أولا: الشرائع لا بد من كونها مصالح، على ما ذكرتم (8)، ولا بد من طريق للمكلف إلى العلم بذلك (9) إما على الجملة، أو التفصيل (10). فإذا (11) دل الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان على صفة، وإذا (12) غلب في الظن صدقه، علمنا كون ما أخبر به صلاحا، وأمنا (13) من الاقدام على المفسدة، كما نعلم (14) كون قطع يد السارق عند البينة أو الاقرار

Página 524