الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Califas en Irak, 132-656 / 749-1258
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
المخاطب لا يستفيد منه فائدة معينة منفصلة، ولا بد في كل خطاب من أن يستفاد منه فائدة مفصلة، وإن جاز أن يقترن بذلك فائدة أخرى مجملة، والخطاب الجمل يستفاد منه فائدة معينة مفصلة، وإن استفاد أخرى مجملة لأنه - تعالى - إذا قال:
(أقيموا الصلاة) و (خذ من أموالهم صدقة)، فقد استفاد المخاطب أنه مأمور، وقطع على ذلك، وأنه مأمور بعبادة هي الصلاة أو الصدقة، وإن شك في صفتها.
فإن قيل: وأي فائدة في تقديم الخطاب بالمجمل وتأخير بيانه إلى وقت الحاجة؟.
قلنا: لا بد من أن يتعلق على الجملة بذلك مصلحة دينية حتى يحسن تقديم الخطاب على وقت الحاجة. ومما يمكن أن يكون وجها لحسن ذلك أن المكلف يعزم ويوطن نفسه على
Página 386
Introduzca un número de página entre 1 - 839