الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Califas en Irak, 132-656 / 749-1258
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
اللفظ لتناوله وجوبا، لا صلاحا، وقد بينا بطلان ذلك. وقد يقال على هذا الوجه: إن فلانا خص العموم، بمعنى أنه علم من حاله ذلك بالدليل. وقد يقال - أيضا -: خصه، إذا اعتقد فيه ذلك، وإن كان اعتقاده باطلا. ويقال: إن الله - تعالى أو غيره خص العموم، بمعنى أنه أقام الدلالة على ذلك.
وأما الفرق بين التخصيص والنسخ، فربما اشتبها على غير المحصل، فإنهما يفترقان في حدهما، وأحكامهما:
لان حد التخصيص هو ما بيناه من أن المخاطب بالكلمة أراد بعض ما تصلح له، دون بعض، وأما حد النسخ فهو ما دل على أن مثل الحكم الثابت بالخطاب زائل في المستقبل، على وجه لولاه لكان ثابتا، مع تراخيه عنه، فاختلاف حديهما يوجب اختلاف معنييهما.
ومن حق التخصيص أن لا يصح إلا فيما يتناوله اللفظ،
Página 235
Introduzca un número de página entre 1 - 839