الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Califas en Irak, 132-656 / 749-1258
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
قال: أن الكناية عن الجماعة والضمير والخطاب بخلاف الواحد والتثنية، وقد قال النحويون: أنه لا يمكن التثنية في إخبار الرجل عن نفسه وعن آخر معه، كما يمكن التفرقة في المواجه والغائب، وما لا يمكن لا يجوز استعماله. والله الموفق للصواب.
فصل في بيان قولنا: (إن العموم مخصوص ) اعلم أن معنى قولنا: (إن لفظ العموم مخصوص) أن المتكلم به أراد بعض ما يصلح له هذا اللفظ، دون بعض، لأنه إذا أطلق صلح لأشياء كثيرة على سبيل العموم لها، فإذا دل الدليل على أنه أراد بعض ما وضعت هذه اللفظة لان تستعمل فيه على سبيل الصلاح، قيل: (إن العموم مخصوص) ومخالفونا في العموم يذهبون إلى أن معنى قولهم: (إن العموم مخصوص) أن المتكلم به أراد بعض ما وضع
Página 234
Introduzca un número de página entre 1 - 839