151

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Editorial

انتشارات دانشگاه تهران

Edición

الأولى

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

طهران

وقد تعلق من ذهب إلى أن الوجوب متعلق بآخر الوقت بأشياء:

أولها أنه لو تعلق الوجوب بأول الوقت، لاثم بتأخيره عنه من غير بدل.

وثانيها أن كل مالا يأثم بتأخير الصلاة عنه لا تكون الصلاة واجبة فيه، قياسا على قبل الزوال.

وثالثها أن كل ما للمكلف أن يتركه بغير عذر فليس بواجب، كالنوافل.

ورابعها أن الشمس إذا زالت وهو مقيم، ثم مضى من الوقت ما يتمكن فيه من أن يصلي الظهر، ثم سافر، وجب عليه قصر الصلاة، فلو وجبت عليه بأول الوقت، لما جاز ان يقصر، كما لو سافر بعد خروج الوقت.

وخامسها أن ما بعد الزوال من الأوقات مدة يتكرر فيها امتثال المأمور به، فيجب ان يكون وقت الجواز غير وقت الوجوب، كمدة

Página 151