الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Califas en Irak, 132-656 / 749-1258
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
لا يجوز أن يختلفوا في هل النفل أفضل أو الفرض، لان من المعلوم أن الفرض والنفل إذا اتفقا في المشقة، فالفرض أفضل.
ومنها أن كون الصلاة واجبة وجه يقع عليه الصلاة، فكيف يؤثر في هذا الوجه ما يأتي بعده، ومن شأن المؤثر في وجوه الافعال أن يكون مقارنا لها ولا يتأخر عنها.
فإن قيل: أليس الداخل في الصلاة وجوب ما دخل فيه موقوف على تمامه.
قلنا: معاذ الله أن نقول ذلك بل كل فعل يأتيه في الوقت فهو واجب، ولا يقف على أمر منتظر، وإنما تقف صحته على الاتصال، والمراد بذلك أنه إذا اتصل، فلا قضاء عليه، وإذا لم يتصل، فالقضاء واجب، فأما الوجوب واستحقاق الثواب فلا يتغير بالوصل والقطع، يبين ذلك أنه ربما وجب القطع، وربما وجب الوصل، فلو تغير بالقطع وجوبه، لم يصح دخوله في الوجوب.
Página 150
Introduzca un número de página entre 1 - 839