والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه١ أو ينغمس فيه٢، مع المضمضة والاستنشاق٣، والدلك لما يمكن دلكه٤، ولا يكون شرعيًّا إلا بالنية لرفع موجبه٥، وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين٦ ثم التيامن٧.
١ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٣٦٠ رقم ٢٤٨" ومسلم "١/ ٢٥٣ رقم ٣١٦" عن عائشة زوج النبي ﷺ أن النبي ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله".
٢ انظر هامش "ص٢٤".
٣ انظر هامش "ص٣١".
٤ لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ﵁، قال: رأيت النبي ﷺ يتوضأ فجعل يدلك ذراعيه: أخرجه ابن حبان "٣/ ٣٦٣" رقم "١٠٨٢" تخريج الشيخ شعيب، وأخرجه الطيالسي "ص١٤٨ رقم ١٠٩٩٩" ومن طريقه أحمد "٤/ ٣٩" وإسناده صحيح.
٥ انظر الهامش "ص٣٣".
٦ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٣٦٨ رقم ٢٥٧" ومسلم "١/ ٢٥٤ رقم ٣١٧"، عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي ﷺ ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ على شماله، فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه".
٧ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٢٦٩ رقم ١٦٨". عن عائشة قالت: "كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله".
[الـ]ـفصل [الثالث: متى يسن الغسل]
ويشرع لصلاة الجمعة١،
١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٢/ ٣٥٦ رقم ٨٧٧" ومسلم "٢/ ٥٧٩ رقم ٨٤٤" عن عبد الله بن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل".
وصرفه عن الوجوب ما أخرجه أبو داود "١/ ٢٥١ رقم٣٥٤" والنسائي "٣/ ٩٤ رقم ١٣٨٠" والترمذي "٢/ ٣٦٩ رقم ٤٩٧" وقال حديث حسن، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت؛ ومن اغتسل فالغسل أفضل" وهو حديث حسن بمجموع طرقه.
1 / 38
الكتاب الخامس: كتاب الخمس
الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان
الكتاب الثاني عشر: كتاب النذر
الكتاب الرابع عشر: كتاب الأشربة
الكتاب الخامس عشر: كتاب اللباس
الكتاب السابع عشر: كتاب الطب
الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
الكتاب التاسع عشر: كتاب الضمانة [الكفالة]
الكتاب العشرون: كتاب الصلح
الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحوالة
الكتاب الثاني والعشرون: كتاب المفلس
الكتاب الثالث والعشرون: كتاب اللقطة
الكتاب الرابع والعشرون: كتاب القضاء
الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الخصومة والبينة والإقرار