وبالحيض١ وبالنفاس٢ وبالاحتلام مع وجود بلل٣، وبالموت٤، وبالإسلام٥.
١ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢] . وللحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٤٠٩ رقم ٣٠٦" ومسلم "١/ ٢٦٢ رقم ٣٣٣" عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟، فقال: "لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".
٢ للإجماع [انظر المجموع للنووي "٢/ ١٤٨"] .
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٣٨٨ رقم ٢٨٢" ومسلم "١/ ٢٥١ رقم ٣١٣" وغيرهما، عن أم سلمة أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: "نعم إذا رأت الماء"، احتلمت: رأت في نومها أنها تجامع.
٤ أي يجب على الأحياء أن يغسلوا من مات؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم ١١٩٥- البغا" ومسلم "٢/ ٦٤٦ رقم ٩٣٩" عن أم عطية الأنصارية ﵂ قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورًا، أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني" فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه تعني إزاره.
حقوه: إزاره، والحقو في الأصل معقد الإزار، فأطلق على ما يشد عليه. أشعرنها من الإشعار، وهو إلباس الثوب الذي يلي بشرة الإنسان، ويسمى شعارًا؛ لأنه يلامس شعر الجسد.
٦٢ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٢/ ٥٠٢ رقم ٦٠٥" وقال: هذا حديث حسن. والنسائي "١/ ١٠٩ رقم ١٨٨"، وأبو داود "١/ ٢٥١ رقم ٣٥٥" وغيرهم: عن قيس بن عاصم، قال: أتيت النبي ﷺ أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر" وهو حديث حسن.
1 / 37
الكتاب الخامس: كتاب الخمس
الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان
الكتاب الثاني عشر: كتاب النذر
الكتاب الرابع عشر: كتاب الأشربة
الكتاب الخامس عشر: كتاب اللباس
الكتاب السابع عشر: كتاب الطب
الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
الكتاب التاسع عشر: كتاب الضمانة [الكفالة]
الكتاب العشرون: كتاب الصلح
الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحوالة
الكتاب الثاني والعشرون: كتاب المفلس
الكتاب الثالث والعشرون: كتاب اللقطة
الكتاب الرابع والعشرون: كتاب القضاء
الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الخصومة والبينة والإقرار