175Normas del Coránأحكام القرآنAbu Ishaq al-Jahdami - 282 AHأبو إسحاق الجهضمي - 282 AHEditorعامر حسن صبريEdiciónالأولى،١٤٢٦هـAño de publicación٢٠٠٥مGénerosJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258عن طاوس قال طلاق السنة يطلق الرجل امراته طاهرا في غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها٤٣٤ - حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا مؤمل عن سفيان عن مغيرةعن ابن ابراهيم كانوا يستحبون للرجل ان يطلق امراته واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها فانه لا يدري ما يبدو له ويتاولون هذه الاية لعل الله يحدث بعد ذلك امرا٤٣٥ - حدثنا نصر بن علي قال اخبرني عن شعبة قالسالت الحكم وحمادا عن الطلاق العدة فقالا تطلقها وهي طاهر ثم تدعها تحيض ثلاث حيض او تراجعها ان شئت٤٣٦ - حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب وهشام عن محمد بن سيرين قالطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع او حبلى قد استبان حبلها٤٣٧ - حدثنا نصر بن علي قال اخبرني ابي قال اخبرنا شعبة عن ابن نجيح وحميد الاعرج عن مجاهدان رجلا قال لابن عباس طلقت امراتي ماشة قال عصيت1 / 241CopiarCompartirPreguntar a la IA