174Normas del Coránأحكام القرآنAbu Ishaq al-Jahdami - 282 AHأبو إسحاق الجهضمي - 282 AHEditorعامر حسن صبريEdiciónالأولى،١٤٢٦هـAño de publicación٢٠٠٥مGénerosJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258فان انت لم تراجعها حتى اخر ثلاث حيض كانت املك بنفسها فان اراد ان يخطبها مع الخطاب خطبها فان شائت ان تزوجك تزوجك وان شائت الا تزوجك لا تزوجكقال الحسن لقد بين الله ﷿ لئلا يندم احد في طلاق طلق كما امره الله ﷿٤٣١ - حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاءعن ابي قلابة انه كان يقول في طلاق السنة ان يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تبين بها٤٣٢ - حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمرعن ابن طاوس اذا اردت الطلاق فطلقها حين تطهر قبل ان تمسها تطليقة واحدة لا ينبغي لك ان تزيد عليها حثى تخلو ثلاثة قروء فان واحدة تبينها٤٣٣ - حدثنا ابو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير1 / 240CopiarCompartirPreguntar a la IA