261

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

وقد رَوَى هذه المسألة عن أبي عبد الله أرجح من عشر أنفس؛ فَقَالَ بعضهم: ليس عَلَيْهِ حد.
وَقَالَ محمد بن مُوسَى: ليس عَلَيْهِ شيء.
ولم يتابعه عَلَى هذه اللفظة أحد.
وقال ست أنفس عن أبي عبد الله: أن عَلَيْهِ أدبا.
واحتج بنفس الفرية، وإشاعة الفاحشة، والعمل عَلَيْهِ من قول أبي عبد الله: إن عَلَيْهِ أدبا.
وقد قَالَ عنه حنبل فِي هذا الباب أيضا: إن الحد إنما هو للمسلم لطهارته، فالذمي ما له ولهذا.
فسر أن القياس فِي الباب الأول المسائل الأولى أن الحد للمسلم، وفي هذا الباب أدب، فعلى هذا العمل من قول أبي عبد الله.
وبالله التوفيق.
باب ذمي فجر بمسلمة
٧٥٦ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سمعت أحمد يقول: إذا زنى الذمي بالمسلمة قتل الذمي، ويقام عَلَيْهَا الحد.
قَالَ حرب: هكذا وجدته فِي كتابي.
٧٥٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث أنه سأل أبا عبد الله، قَالَ: قُلْتُ: نصراني استكره مسلمة عَلَى نفسها؟ قَالَ: ليس عَلَى هذا صولحوا، يقتل.
قُلْتُ: فإن طاوعته عَلَى الفجور؟

1 / 264