260

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

أن أبا عبد الله سئل عمن يقذف اليهودي والنصراني: أي شيء عَلَيْهِ؟ قَالَ: يؤدب.
٧٥١ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، قَالَ: حَدَّثَنَا جعفر بن مُحَمَّد، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي اليهودية والنصرانية إذا قذفها المسلم إن كانت تحت ذمي: يؤدب بما أشاع الفاحشة.
٧٥٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: رجل مسلم قذف نصرانيا؟ قَالَ: يؤدبه الحاكم عَلَى قدر ما يرى.
٧٥٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق أنه قَالَ لأبي عبد الله: عَلَى من قذف أهل الكتاب حد؟ قَالَ: أدب.
٧٥٤ - أَخْبَرَنِي عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن خالد بن دينار، عن عكرمة، قَالَ: لو أتيت وأنا قاض برجل قذف يهودية، أو نصرانية جلدته.
٧٥٥ - ورأيت فِي كتاب هارون المستملي: سألت أبا عبد الله عن قاذف اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قَالَ: لا شيء عَلَيْهِ.
قُلْتُ: يعزر ولا يحد؟ قَالَ: لا، ما فِيهِ أعظم: الشرك.
وَقَالَ: حَدَّثَنَا عصام: ليس عَلَى قاذف اليهودي والنصراني والمجوسي.
وعن عمر بن عبد العزيز نحو هذا الكلام.
قَالَ أبو بكر الخلال: وأبو عبد الله قد ذكر، عن جماعة من التابعين؛ بعضهم لم ير عَلَيْهِ شيئا، وبعضهم قَالَ: يؤدب.

1 / 263