466Aḥkām Ahl al-dhimmahأحكام أهل الذمةIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 AHابن القيم الجوزية - 751 AHEditorialدار عطاءات العلم (الرياض)EdiciónالثانيةAño de publicación١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)Ubicación del editorدار ابن حزم (بيروت)GénerosIslamic Governance and AccountabilityHanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosعنه (^١): ليس للذمي شفعةٌ.زاد أبو الحارث: مع المسلم.قال الأثرم: قيل له: لم؟ قال: لأنه ليس له مثل حق المسلم، واحتجَّ فيه.قال الأثرم: ثنا الطباع، ثنا هُشيمٌ، أخبرنا الشيباني عن الشعبي أنه كان يقول: ليس لذمي شفعةٌ.وقال سفيان عن حميدٍ عن أبيه: إنما الشفعة لمسلم، ولا شفعة لذمي.وقال أحمد (^٢): حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيدٍ عن ليثٍ عن مجاهدٍ أنه قال: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعةٌ.وقال الخلال (^٣): أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سئل أبو عبد الله وأنا أسمع عن الشفعة للذمي، قال: ليس للذمي شفعةٌ، ليس له حق المسلم.أخبرني عِصمة بن عصامٍ (^٤)، حدثنا حنبلٌ قال: سمعت أبا عبد الله قال: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعةٌ، إنما ذلك للمسلمين بينهم.(^١) المصدر نفسه (٣٢٦). والنصوص الآتية كلها منه.(^٢) كما في "الجامع" للخلال (٣٢٧).(^٣) المصدر نفسه (٣٢٨).(^٤) المصدر نفسه (٣٢٩).1 / 405CopiarCompartirPreguntar a la IA