421Aḥkām Ahl al-dhimmahأحكام أهل الذمةIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 AHابن القيم الجوزية - 751 AHEditorialدار عطاءات العلم (الرياض)EdiciónالثانيةAño de publicación١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)Ubicación del editorدار ابن حزم (بيروت)GénerosIslamic Governance and AccountabilityHanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosبه لغير الله عليهم أعظم من تحريم الخنزير. وسرُّ المسألة أن طعامهم ما أبيح لهم، لا ما يستحلُّونه مما حرِّم عليهم.الثامن: أن باب الذبائح على التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله، فلو قُدِّر تعارضُ دليلَي الحظر والإباحة لكان العمل بدليل الحظر أولى، لثلاثة أوجهٍ.أحدها: تأيُّدُه بالأصل الحاظر.الثاني: أنه أحوط.الثالث: أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا، ورجع إلى أصل التحريم.فصلالمسألة الثالثة: إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه كالإبل (^١) والنَّعام والبطّ وكل ما ليس بمشقوق الأصابع، هل يحرم على المسلم؟ اختُلف فيه (^٢):فأباحه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه، وهو قول جمهور أصحابه.وحكى ابن أبي موسى في "الإرشاد" (^٣) أنه لا يباح ما ذكاه اليهود من الإبل.ووجهُ هذا: أنه ليس من طعام المذكِّي، ولأنه ذبحٌ لا يعتقد الذابح حلَّه(^١) كذا في الأصل، وفي مطبوعة "المغني": "الإيَّل". وهو الوعل.(^٢) انظر: "المغني" (١٣/ ٣١٢).(^٣) (ص ٣٧٨).1 / 360CopiarCompartirPreguntar a la IA