343Aḥkām Ahl al-dhimmahأحكام أهل الذمةIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 AHابن القيم الجوزية - 751 AHEditorialدار عطاءات العلم (الرياض)EdiciónالثانيةAño de publicación١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)Ubicación del editorدار ابن حزم (بيروت)GénerosIslamic Governance and AccountabilityHanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosفصلفي عيادة أهل الكتابقال المرُّوذي (^١): بلغني أن أبا عبد الله سئل عن رجل له قرابة نصراني: يعوده؟ قال: نعم.قال الأثرم (^٢): وسمعت أبا عبد الله يُسأل عن الرجل له قرابة نصراني يعوده؟ قال: نعم. قيل له: نصراني، قال: أرجو أن لا تضيق العيادة.قال الأثرم (^٣): وقلت له مرةً أخرى: يعود الرجل اليهودي والنصراني (^٤)؟ قال: أليس عاد النبي ﷺ اليهودي ودعاه إلى الإسلام؟وقال أبو مسعودٍ الأصبهاني (^٥): سألت أحمد بن حنبلٍ عن عيادة القرابة والجار النصراني، قال: نعم.وقال الفضل بن زيادٍ (^٦): سمعت أحمد سُئل عن الرجل المسلم يعود أحدًا من المشركين؟ قال: إن كان يرى أنه إذا عاده يعرض عليه الإسلام يقبل(^١) كما في "الجامع" للخلال (٦٠٠). وفيه نقص.(^٢) المصدر نفسه. وفيه: "أرجو أن لا يضيق لعباده". ولعله تصحيف.(^٣) المصدر نفسه.(^٤) في الأصل: "والنصارى". والمثبت من "الجامع".(^٥) "الجامع" (٦٠١).(^٦) المصدر نفسه (٦٠٢).1 / 282CopiarCompartirPreguntar a la IA