وعن ابن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل قال: كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا أخاله إلا قال: "رأيت رسول الله ﷺ يتختم في يمينه". رواه الترمذي (١) وذكر عن البخاري أنَّه قال: هو حديث حسن.
هذا الحديث اختلف فيه عَلَى ابن نمير راويه عن ابن إسحاق فرُوي عنه بالشك في رفعه، ورُوي عنه مرفوعًا بغير شك، ورواه غير ابن نمير مرفوعًا بغير شك، ورواه أحمد بن خالد ﴿الوهبي﴾ (٢) عن ابن إسحاق بالشك في رفعه.
وعن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن إبراهيم بن عبد الله بن حسين ﴿عن أبيه﴾ (*)، عن علي بن أبي طالب "أن النبي ﷺ كان يتختم في يمينه" (٣). رواه الترمذي في "الشمائل" (٤) من حديث سليمان بن بلال عن شريك، وقد أورده أبو الفرج بن الجوزي في "الواهيات" (٥) من طريق ابن عثمان بن أبي يحيى، عن شريك، عن إبراهيم عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي. ثم ضعف إبراهيم بن أبي يحيى ولا يفيده ذلك، لأنّه لم ينفرد به.
وروى الترمذي أيضًا في الشمائل (٦) من حديث عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر "أن النبي ﷺ كان يتختم في يمينه".
وهذا فيه ضعف لحال عبد الله بن ميمون.
(١) برقم (١٧٤٢). وقال الترمذي قال: محمد بن إسماعيل: حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن صحيح.
(٢) في الأصول: "الذهبي". والصواب ما أثبته، وهو أحمد بن خالد أبو سعيد الوهبي - نسبة إِلَى وهب بن ربيعة بطن من كندة -روى عن ابن إسحاق وجماعة، وعنه الذهلي والبخاري ومحمد بن عوف وطائفة، وثقه ابن معين. ﴿انظر الكاشف، والتقريب، وتهذيب الكمال﴾.
(*) زيادة من "الشمائل" للترمذي وجاء في هوامش الأصول الخطية: "لعله عن أبيه، فقد وقع في بعض الأجزاء كذلك".
(٣) أخرجه أبو داود (٤٢٢٦)، والنسائي (٥٢١٨).
(٤) برقم (٩٠).
(٥) برقم (١١٥٣).
(٦) برقم (٩٣).
2 / 689
مقدمة المؤلف
فصل: [في أنواع الخاتم]
فصل: [في حكم اتخاذ خاتم الذهب والحديد والصفر النحاس]
[حكم خاتم العقيق]
ونحن نذكر أحاديث التختم بالعقيق ونبين حالها.
فصل: [في فص الخاتم]
[نقوش خواتيم الأكابر والأعيان]
فصل [حكم نقش صورة الحيوان على الخاتم]
فصل [في جواز التختم في اليمين واليسار]
فصل: [في حكم التختم في السبابة والوسطى]
فصل [في جعل فص الخاتم مما يلي الكف]
فصل [في وزن خاتم الفضة المتخذ للتحلي]
فصل [في حكم دخول الخلاء بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله]
فصل [هل يمس الخاتم الذي عليه ذكر الله مع الحدث]
فصل [فيما يفعل المتوضئ أو المغتسل الذي في يده خاتم]