عن جده أبي سعيد "أن رسول الله ﷺ كان يلبس خاتمه في يساره" (١).
ورواه ابن عدي (٢)، عن الباغندي، عن الزبير، وقال في رميح أنَّه لا بأس به، وخرّجه ابن سعد (٣) عن الواقدي، عن إسحاق بن أزهر بن أبي منصور عن رميح به، وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما". رواه الترمذي (٤) وقال: صحيح.
ورُوي عن القاسم بن عبد الله العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر "أن النبي ﷺ كان يتختم في يساره" (٥). قال: "وكان ابن عمر- ﵄ يتختم في يساره، فإذا توضأ نزع خاتمه".
والقاسم هذا قد تُكُلَّم فيه، وقال البخاري: سكتوا عنه.
وقد ذكر بعض الحفاظ المتأخرين أن التختم في اليسار مروي عن عامة الصحابة والتابعين، ورجَّحت طائفة التختم في اليمين وهو قول ابن عباس وعبد الله بن جعفر. وروى حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي نافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك، فَقَالَ: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال: "كان النبي ﷺ يتختم في يمينه". رواه أحمد (٦) والنسائي (٧) وابن ماجه (٨) والترمذى (٩) وقال: وقال محمد -يعني البخاري-: هذا أصح شيء رُوي عن النبي ﷺ في هذا الباب.
(١) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي ﷺ برقم (٣٤٥)، وقال الحافظ في الفتح (١٠/ ٣٢٧): ولأبي الشيخ من حديث أبي سعيد بلفظ: "كان يلبس خاتمه في يساره" وفي سنده لين.
(٢) (٣/ ١٧٤).
(٣) في الطبقات (١/ ٤٧٧).
(٤) برقم (١٧٤٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٥) أخرجه ابن عدي (٦/ ٣٤) وقال: هذا يرويه القاسم أيضًا عن ابن دينار، وللقاسم عن ابن دينار أحاديث لا يُتابع عليها.
(٦) (١/ ٢٠٤).
(٧) برقم (٥٢١٩).
(٨) برقم (٣٦٤٧).
(٩) برقم (١٧٤٤).
2 / 688
مقدمة المؤلف
فصل: [في أنواع الخاتم]
فصل: [في حكم اتخاذ خاتم الذهب والحديد والصفر النحاس]
[حكم خاتم العقيق]
ونحن نذكر أحاديث التختم بالعقيق ونبين حالها.
فصل: [في فص الخاتم]
[نقوش خواتيم الأكابر والأعيان]
فصل [حكم نقش صورة الحيوان على الخاتم]
فصل [في جواز التختم في اليمين واليسار]
فصل: [في حكم التختم في السبابة والوسطى]
فصل [في جعل فص الخاتم مما يلي الكف]
فصل [في وزن خاتم الفضة المتخذ للتحلي]
فصل [في حكم دخول الخلاء بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله]
فصل [هل يمس الخاتم الذي عليه ذكر الله مع الحدث]
فصل [فيما يفعل المتوضئ أو المغتسل الذي في يده خاتم]